ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٥ - الحديث ٦٣
[الحديث ٦١]
٦١حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِ غُسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْإِطْلَاقِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٦٢]
٦٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ وَ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ كَرَاهَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ.
[الحديث ٦٣]
٦٣أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَتَمُوتُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً
الحديث الحادي و الستون:
الحديث الثاني و الستون: صحيح.
الحديث الثالث و الستون: صحيح.
و قال في الحبل المتين: يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته و جميع محارمه إن جعلنا قوله" و نحو هذا" منصوبا بالعطف على" أمه و أخته" [بمعنى أنه يغسل أمه و أخته] و من هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية، و حينئذ يكون